مرسوم رقم 220 لسنة 2022 بتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين عضواً في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي من ذوي الخبرة، لمدة ثلاث سنوات، كل من: -
1- فاطمة محمد البدر.
2- هناء عبد الرزاق رزوقي.
3- عبد الوهاب راشد الهارون.
4- د. ميرزا حسين حسن.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير المالية عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر بقصر السيف في: 3 جمادي الأولي 1444 هـ الموافق: 27 نوفمبر 2022 م