قرار رقم 415 لسنة 2023 بتعيين ممثل القطاع الخاص في عضوية مجلس الجامعات الحكومية
قرار رقم 415 لسنة 2023 بتعيين ممثل القطاع الخاص في عضوية مجلس الجامعات الحكومية مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2021،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي، قرر
مادة أولى يعين/ سليمان براك خالد المرزوق - ممثلاً للقطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية - في عضوية مجلس الجامعات الحكومية - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 25 شوال 1444 هـ الموافق: 15 مايو 2023 م