إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 15 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1675 · 17 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- وزير الصحة.

3- وزير المالية.

4- وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

5- وزير التجارة والصناعة.

6- وزير العدل.

7- وزير الأشغال العامة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 شعبان 1445 هـ الموافق: 11 فبراير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي