بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2- وزير الصحة.
3- وزير المالية.
4- وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
5- وزير التجارة والصناعة.
6- وزير العدل.
7- وزير الأشغال العامة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 شعبان 1445 هـ الموافق: 11 فبراير 2024 م