مرسوم رقم 9 لسنة 2019 بتعديل البند رقم 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 271 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
مرسوم رقم 9 لسنة 2019 بتعديل البند رقم 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 271 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 271 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص البند رقم 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 271 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:
((3 – وزير العدل.)).
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م