إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 69 لسنة 2019 بتعيين المحافظين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1437 · 23 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 69 لسنة 2019 بتعيين المحافظين

مرسوم رقم 69 لسنة 2019 بتعيين المحافظين –بعد الاطلاع على الدستور ، –وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، –وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، –وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات ، –وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 461 المتخذ في اجتماعه رقم (16-2014/2) المنعقد بتاريخ 2014/4/7 بالموافقة على تحديد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص بخصوص المرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات ، –وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، –وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعيّن كل من :

1 - أحمد نواف الأحمد الصباح – محافظاً لمحافظة حولي.

2 – فواز خالد الحمد الصباح – محافظاً لمحافظة الأحمدي .

3 – فيصل الحمود المالك الصباح – محافظاً لمحافظة الفروانية .

4 – طلال الخالد الأحمد الصباح – محافظاً لمحافظة العاصمة .

5 –محمود عبدالصمد محمود بوشهري – محافظاً لمحافظة مبارك الكبير.

6 – ناصر فلاح مبارك الحجرف – محافظاً لمحافظة الجهراء .

وذلك بدرجة وزير لمدة أربع سنوات .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1440 هـ الموافق: 19 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي