مرسوم رقم 69 لسنة 2018 بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعيّن / طارق عبدالله الفرج – سفير دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية القيرغيزية .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 13 فبراير 2018 م