مرسوم رقم 47 لسنة 2020 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر
مرسوم رقم 47 لسنة 2020 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر والقوانين المعدلة له، -وبناءً على عرض وزير العدل، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر، لمدة أربع سنوات، كل من:
1 – هند صبيح الصبيح.
2 – سلمان داود السلمان الصباح.
3 – د. فؤاد عبد الله العمر.
4 – د. عادل عيسى اليوسفي.
5 – د. حمود فهد المضف .
6 – عبد الرحمن محمد الجلال.
7 – أحمد عبد العزيز الغنام.
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 11 فبراير 2020 م