مرسوم رقم 65 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمذكرات المتبادلة بين الطرفين في هذا الشأن
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 29 أبريل 2013، والمذكرات المتبادلة بين الطرفين والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 11 فبراير 2018 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية [نص مذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–16 (العربي 4–9 والإنجليزي 9–16)]