إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (139) لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الدفاع

وزارة الخارجية

يُعرف أيضاً بـ: مذكرة تفاهم التعاون الدفاعي بين الكويت والهند

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة 1

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الدفاع، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 22/12/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

مادة 2

على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير الخارجية

عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447هـ

الموافق : 1 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي