مرسوم رقم 24 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال التعاون الصناعي
مرسوم رقم 24 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال التعاون الصناعي – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال التعاون الصناعي والموقعة في مدينة أثينا بتاريخ 2019/3/15 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت و حكومة الجمهورية اليونانية في مجال التعاون الصناعي حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة الجمهورية الهيلينية ممثلة بوزارة الاقتصاد والتنمية، المشار إليهما فيما يلي باسم "الأطراف".
بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، في مجال التنمية الصناعية، على أساس المواد التالية.
حث (كذا في الأصل) إنه عند تطبيق مذكرة التفاهم هذه، تحترم الجمهورية الهيلينية الالتزامات الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) تعتزم مذكرة التفاهم هذه إنشاء إطار عملي لتنمية العلاقات المعززة بين الأطراف في مجال السياسة الصناعية، وتهدف بشكل خاص إلى تعزيز تعاونها في مجالات مثل تقنيات الإدارة والتطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية.
المادة 2 مجالات التعاون اتفق الطرفان على إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتبادلة فيما يتعلق بما يلي:
* التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية والإدارية والتشريعية في السياسة الصناعية.
* الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتطوير هياكل الشبكات التجارية، مثل المناطق الصناعية المنظمة، ومجمعات التكنولوجيا وحاضنات الأعمال، والسبل الممكنة لتعزيز التعاون بين هذه الهياكل، * دعم الشركات الصغيرة أو المتوسطة.
* أي موضوع آخر ذي صلة بالتطورات الصناعية، متبادل المنفعة للأطراف.
المادة 3 آليات التعاون في السعي لتحقيق هدف مذكرة التفاهم هذه في المجالات المحددة في المادة 2، ستشجع الأطراف تنظيم زيارات تقنية متبادلة وأحداث نشر، مثل الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المادة 4 الالتزامات المالية يتحمل الطرف الطالب أي التزام مالي ينشأ عن مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 5 الدخول حيز التنفيذ والتشغيل والإنهاء * تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في تاريخ آخر إخطار مكتوب يخطر فيه الطرفان بعضهما البعض، من خلال القنوات الدبلوماسية، بأن جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ قد اكتملت.
* ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة عامين وسيتم تجديدها تلقائياً لفترة أو فترات مماثلة، ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابياً ومن خلال القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الإنهاء.
* يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مكتوب متبادل بين الطرفين.
وقعت في أثينا بتاريخ 15 مارس 2019، من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية اليونان [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 13–14]