إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 190 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال التعاون التجاري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 190 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال التعاون التجاري

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال التعاون التجاري، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2024/11/3، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة شريده عبد الله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق: 28 سبتمبر 2025 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال التعاون التجاري إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان ويشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين).

وبناءً على الرغبة القوية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما.

إصراراً على المساهمة من خلال التعاون التجاري وتحقيق المزيد من الرخاء لشعبيهما.

ورغبة في تعزيز التعاون التجاري بينهما.

فقد اتفقا على ما يلي:

1. الأهداف تحتوي مذكرة التفاهم هذه على الأهداف التالية:

1- تحسين العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار.

2- تعزيز التعاون بهدف تحرير التجارة والاستثمار بين الطرفين وفقاً للقوانين الخاصة بهم والالتزامات الدولية.

3- تسهيل زيادة مشاركة القطاع الخاص في التعاون التجاري والاستثماري.

4- تطوير البيئة الملائمة والأنشطة المكملة لتشجيع استثمار القطاع الخاص بين الطرفين.

5- ضمان استمرار تدفق السلع في حال الازمات والكوارث.

2. آلية التنفيذ

1- ينشئ الطرفان لجنة فرعية مشتركة للتعاون التجاري منبثقة من اللجنة الرئيسية، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية بالتجارة لكلا الطرفين.

2- انعقاد دورات اللجنة سيكون وفقاً لطلب أي من الطرفين.

3- ستعمل اللجنة جاهدة على تطوير وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري.

4- يجوز للجنة أن تقرر إنشاء مجموعات عمل حول مجالات محددة للتعاون.

3. اللجنة المشتركة من أجل التشجيع على تطوير العلاقات التجارية بين الكويت وطاجيكستان، سوف تنفذ اللجنة الأنشطة التالية:

1- التبادل المنتظم للمعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية في كلا البلدين.

2- تشجيع الاجتماعات التجارية والأنشطة المكملة الأخرى التي تؤدي إلى توسيع التجارة والعلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

3- تشجيع ودعم أنشطة تطوير التجارة مثل (الندوات، ورش العمل، المعارض التجارية والصناعية) البعثات والزيارات الميدانية والدراسات التسويقية.

4- تحديد القطاعات ذات الأهمية والتي من شأنها أن تساعد في دعم التدفقات التجارية والاستثمارية بين الكويت وطاجيكستان.

5- التعاون بين المؤسسات الرسمية والمسئولة عن التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.

6- تبادل المعلومات التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال السلع والخدمات.

4. الوضع القانوني تعتبر مذكرة التفاهم هذه غير ملزمة قانونياً ولا تنشئ أي حق أو أي التزام بموجب القانون الدولي.

5. فض النزاع أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ وتفسير مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الدبلوماسية.

6. الدخول حيز النفاذ، التمديد، الإنهاء

1- تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذه.

2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

3- تسري مذكرة التفاهم هذه اعتباراً من تاريخ توقيعها بين الطرفين وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات وعلى أن تظل نافذة المفعول إلى أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب إخطار كتابي مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل ثلاثة شهور من تاريخ الانتهاء.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 3 نوفمبر 2024 من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية. ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر

وزير التجارة والصناعة عن حكومة جمهورية طاجيكستان زوقي زوقي زادة

وزير التنمية الاقتصادية والتجارية [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 42–46]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي