مرسوم رقم 6 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص
مرسوم رقم 6 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعلميات (كذا في الأصل) التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 269 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 – وزير المالية.
2 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية.
3 – وزير التجارة والصناعة.
4 – وزير التربية ووزير التعليم العالي.
5 – وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م