إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 117 لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1593 · 23 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 117 لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم 56 لسنة 2022،

- وعلى المرسوم رقم 26 لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فريق أول. م/ أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1443 هـ الموافق: 7 يوليو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي