مرسوم رقم 58 لسنة 2019 بنقل أمين عام المجلس البلدي إلى مكتب وزير الدولة لشئون البلدية
مرسوم رقم 58 لسنة 2019 بنقل أمين عام المجلس البلدي إلى مكتب وزير الدولة لشئون البلدية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 122 لسنة 2017 بتجديد تعيين أمين عام المجلس البلدي، – وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / يوسف علي محمد الصقعبي – أمين عام المجلس البلدي بدرجة وكيل وزارة – الى مكتب وزير الدولة لشئون البلدية، بذات درجته الوظيفية وللمدة المتبقية من مدة تجديد تعيينه.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية فهد علي زايد الشعلة
صدر بقصر السيف في: 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 5 مارس 2019 م