مرسوم رقم 113 لسنة 2019 بتعيين أمين عام المجلس البلدي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين / بدر عبد الرحمن السيد محمد الرفاعي – أميناً عاماً للمجلس البلدي – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية فهد علي زايد الشعلة
صدر بقصر السيف في : 9 رمضان 1440 هـ الموافق : 14 مايو 2019 م