إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2019 بنقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1436 · 16 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2019 بنقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب

قرار رقم 208 لسنة 2019 بنقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب ، – وعلى المرسوم رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب ، – وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ، قرر

مادة أولى تنقل القطاعات التالية من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب:

1– قطاع تنمية الشباب .

2– قطاع المشاريع الشبابية .

3– قطاع الخدمات المساندة .

ما يُنقل الموظفون العاملون بها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم . (كذا في الأصل)

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق : 4 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي