مرسوم رقم 236 لسنة 2022 بنقل أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون المحافظات الى مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 179 لسنة 2022 بتعيين أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون المحافظات،
- وبناءً على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُنقل/ صباح أحمد صباح السالم الصباح - الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون المحافظات - للعمل في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء - بذات درجته الوظيفية (وكيل وزارة مساعد)، وللمدة المتبقية من مدة تعيينه.
مادة ثانية على كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من 2023/1/8، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء طلال خالد الأحمد الصباح براك علي براك الشيتان
صدر بقصر السيف في: 24 جمادي الأولي 1444 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2022 م