مرسوم رقم 52 لسنة 2019 بتعيين سفير غير مقيم
مرسوم رقم 52 لسنة 2019 بتعيين سفير غير مقيم – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعيّن / عبد الله علي اليحيا – سفير دولة الكويت لدى جمهورية الأرجنتين – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية الأورغواي الشرقية .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق : 20 فبراير 2019 م