إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 133 لسنة 2021 بنقل وزراء مفوضين إلى الديوان العام لوزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1540 · 19 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 133 لسنة 2021 بنقل وزراء مفوضين إلى الديوان العام لوزارة الخارجية

مرسوم رقم 133 لسنة 2021 بنقل وزراء مفوضين إلى الديوان العام لوزارة الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل إلى الديوان العام لوزارة الخارجية كل من:

1 – عادل عبد الكريم محمد الأمير – الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

2 – عادل حسين حبيب الجسام – الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية (فرانكفورت).

3 – مبارك عبد الله سعد المعوشرجي – الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية كوبا.

4 – عزام عبد المحسن العصفور – الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الفلبين.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية بالنيابة د. باسل حمود حمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق: 15 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي