مرسوم رقم 36 لسنة 2025 بنقل وزراء مفوضين إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى الديوان العام لوزارة الخارجية كل من:
1- عبد الله يوسف الميلم الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلس.
2 - خالد سلمان الخرينج الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية أرمينيا.
3 - خالد حمد الخالدي الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1446هـ الموافق 23 فبراير 2025 م