إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 199 لسنة 2021 بنقل سفراء إلى الديوان العام لوزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1558 · 30 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

199 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 199 لسنة 2021 بنقل سفراء إلى الديوان العام لوزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 223 لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض،

- وعلى المرسوم رقم 239 لسنة 2015 بتعيين سفير فوق العادة مفوض،

- وعلى المرسوم رقم 188 لسنة 2016 بتعيين سفير،

- وعلى المرسوم رقم 220 لسنة 2016 بتعيين سفير،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل سفراء دولة الكويت التالية أسماؤهم إلى الديوان العام لوزارة الخارجية:

1 – محمد فاضل خلف – سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا.

2 – سعود عبد العزيز الرومي – سفير دولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان.

3 – محمد صالح الذويخ – سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.

4 – عدنان عبد الله الأحمد – سفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 25 أكتوبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي