إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 47 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيلي بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1278 · 5 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 47 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيلي بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيلي بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2015 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق : 23 فبراير 2016 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية تشيلي بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيلي، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة لكل من رعايا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على أنواع الجوازات التالية:

1– بالنسبة لدولة الكويت : الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

2– بالنسبة لجمهورية تشيلي : الجوازات الدبلوماسية والرسمية.

المادة الثانية

1– يدخل مواطنو أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، إلى إقليم الطرف الآخر دون تأشيرة ولإقامة متواصلة أو لعدة إقامات، لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول.

2– يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين يتم اعتمادهم في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم و أبنائهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية، رسمية أو خاصة صالحة، بالدخول أو البقاء أو المغادرة إلى أراضي الطرف الآخر والاقامة بدون تأشيرة طيلة فترة مهمتهم بشرط استيفاء متطلبات اعتمادهم قبل موعد الوصول بثلاثين (30) يوما.

3– لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره، بحيث يؤثر على الحقوق والالتزامات الواردة في معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية بتاريخ 18 أبريل 1961 أو معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية بتاريخ 24 أبريل 1963.

المادة الثالثة

يجوز لمواطني الطرفين الحاملين لجوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2) ،وفقا لما تنص عليه القواعد القانونية المعمول بها لدى كل طرف.

المادة الرابعة

إن هذه الاتفاقية لا تعفي مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف بحقه بناء على أسس تقديرية في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص غير المرغوب فيهم على أراضيه من مواطني الطرف الآخر والذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو رسمية ممن أصبحت إقامتهم غير مرغوب فيها.

المادة السادسة

1– يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية قبل ثلاثين (30) يوما قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2– في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية، يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج ومعلومات عن هذه الجوازات الجديدة، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من العمل بها.

المادة السابعة

يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو حماية الصحة. ويتم إخطار الطرف الآخر بهذا التعليق والوقف بصفة عاجلة كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة.

المادة التاسعة

يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين .وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لنفاذها.

المادة الحادية عشرة

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ،ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بها من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار.

حررت في مدينة نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2015 م ،من نسختين أصليتين باللغات العربية ، الإسبانية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية .وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية تشيلي هيرالدو مونوز

وزير الخارجية [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 18–19]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي