قرار رقم 2 لسنة 2019 بتفويض وزير الدولة للشئون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
قرار رقم 2 لسنة 2019 بتفويض وزير الدولة للشئون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، – وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2019 بتفويض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص، قرر
مادة أولى يفوض وزير الدولة للشئون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام .
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 7 مارس 2019 م