مرسوم رقم 149 لسنة 2025 بقبول إستقالة وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى الاستقالة المقدمة من/ نوره سليمان سالم الفصام – وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تقبل استقالة /نوره سليمان سالم الفصام – وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 10 صفر 1447هـ الموافق: 4 أغسطس 2025 م