مرسوم رقم 376 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين د. صالح عبد الرحمن العقيلي - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 2019/1/2، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 25 ديسمبر 2018 م