مرسوم رقم 118 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الإعلام
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الإعلام،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / ناصر أحمد ناصر محيسن – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الإعلام.
مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في: 9 رمضان 1440 هـ الموافق: 14 مايو 2019 م