مرسوم رقم 217 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير النفط،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / خالد وليد الديين – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط.
مادة ثانية على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير النفط د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 20 ذي الحجة 1440 هـ الموافق : 21 أغسطس 2019 م