مرسوم رقم 44 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة التجارة والصناعة،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين المذكورين أدناه بدرجة وكيل وزارة مساعد – بوزارة التجارة والصناعة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/2/23 :
1 – الدكتور/ محمد مشبب الجلال السهلي .
2 – عيد خلف الرشيدي .
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 9 فبراير 2020 م