إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 44 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة التجارة والصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1484 · 15 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 44 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة التجارة والصناعة،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين المذكورين أدناه بدرجة وكيل وزارة مساعد – بوزارة التجارة والصناعة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/2/23 :

1 – الدكتور/ محمد مشبب الجلال السهلي .

2 – عيد خلف الرشيدي .

مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 9 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي