مرسوم رقم 41 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة،
- وعلى الاستقالة المقدمة من وزير الشئون الاجتماعية بتاريخ 2020/1/30،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تقبل استقالة / د. غدير محمد محمود أسيري - وزير الشئون الاجتماعية.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 30 يناير 2020 م