إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 121 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير المالية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1644 · 15 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 121 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير المالية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وعلى الاستقالة المقدمة من وزير المالية،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي

مادة أولى تقبل استقالة/ مناف عبد العزيز اسحق الهاجري - وزير المالية.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 ذو الحجة 1444 هـ الموافق: 12 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي