إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 361 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة المالية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1425 · 30 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

361 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 361 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة المالية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 307 لسنة 2014 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة المالية،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين / عبد المحسن سعود عبدالمحسن الطيار – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة المالية – لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2018/12/16 .

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي