مرسوم رقم 261 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2013 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الصحة،
- وبناءً على عرض وزير الصحة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين الدكتور/ محمد جاسم محمد الخشتي – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2017/6/20.
مادة ثانية على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق: 4 سبتمبر 2018 م