مرسوم رقم 47 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط
مرسوم رقم 47 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 250 لسنة 2014 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط، – وبناءً على عرض وزير النفط، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين / فاضل سيد عباس سيد علي – بدرجة وكيل وزارة مساعد – بوزارة النفط – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/10/22.
مادة ثانية على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير النفط د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 20 فبراير 2019 م