إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 348 لسنة 2018 بتعيين سفير

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1420 · 24 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 348 لسنة 2018 بتعيين سفير

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعّين / عبد العزيز محمد البشر – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 20 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي