مرسوم رقم 342 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 170 لسنة 2013 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الأشغال العامة،
- وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين / طلال مرضي عبدالله الأذينة – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2017/7/20 .
مادة ثانية
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأشغال العامة حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2018 م