إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 342 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1420 · 24 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 342 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 170 لسنة 2013 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الأشغال العامة،

- وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين / طلال مرضي عبدالله الأذينة – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2017/7/20 .

مادة ثانية

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الأشغال العامة حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي

صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي