مرسوم رقم 239 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ,
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ، -وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين/ عبد العزيز محمد صباح الصباح – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة .
مادة ثانية على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأشغال العامة حسام عبد الله عبدالوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م