مرسوم رقم 341 لسنة 2018 بتعيين نواب لمدير عام بلدية الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين في وظيفة نائب مدير عام بلدية الكويت بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:
1 – م/ نادية عبد الله محمد الشريدة.
2 – خلف مسعود علي المطيري.
3 – م/ سعد سعود سعد المحيلبي .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2018 م