إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 396 لسنة 2011 بشأن تعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

رقم التشريع وسنته

396 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 396 لسنة 2011

بتعيين نواب لمدير عام

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399

هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من المذكورين أدناه نائباً لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل وزارة مساعد :

1 - الدكتور/ محمود سيد محمد عبدالملك فخرا .

2 - الدكتور/ عيسى عبدالله عيسى المشيعي .

3 - المهندس/ حجرف فلاح مبارك الحجرف .

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير التعليم العالي

أحمد عبد المحسن المليفي

صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

مرسوم رقم 397 لسنة 2011

بتعيين أعضاء مجلس إدارة

الجهاز المركزي للمختبرات الإنشائية والمدنية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 215 لسنة 2011 بإنشاء الجهاز المركزي للمختبرات الإنشائية والمدنية .

- وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمختبرات الإنشائية والمدنية التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات :

1 - صباح الناصر سعود الصباح .

2 - عبداللطيف محمد عبداللطيف الدخيل .

3 - وداد يوسف المخلد .

4 - د . عمار عيسى بن نخي .

مادة ثانية

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الأشغال العامة

الدكتور/ فاضل صفر علي صفر

صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي