مرسوم رقم 396 لسنة 2011
بتعيين نواب لمدير عام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399
هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين كل من المذكورين أدناه نائباً لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل وزارة مساعد :
1 - الدكتور/ محمود سيد محمد عبدالملك فخرا .
2 - الدكتور/ عيسى عبدالله عيسى المشيعي .
3 - المهندس/ حجرف فلاح مبارك الحجرف .
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي
أحمد عبد المحسن المليفي
صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م
مرسوم رقم 397 لسنة 2011
بتعيين أعضاء مجلس إدارة
الجهاز المركزي للمختبرات الإنشائية والمدنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 215 لسنة 2011 بإنشاء الجهاز المركزي للمختبرات الإنشائية والمدنية .
- وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمختبرات الإنشائية والمدنية التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات :
1 - صباح الناصر سعود الصباح .
2 - عبداللطيف محمد عبداللطيف الدخيل .
3 - وداد يوسف المخلد .
4 - د . عمار عيسى بن نخي .
مادة ثانية
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير الأشغال العامة
الدكتور/ فاضل صفر علي صفر
صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م