مرسوم رقم 222 لسنة 2019 بتعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة للبيئة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2019 في شأن إلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين نائباً لمدير عام الهيئة العامة للبيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:
1 – عبد الله سالم الزيدان.
2 – جوهر دخيل الصالح.
3 – سميرة محمد عبد الله الكندري.
مادة ثانية على وزير الدولة للشئون الاقتصادية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية بالنيابة د. جنان محسن حسن رمضان
صدر بقصر السيف في: 26 ذي الحجة 1440 هـ الموافق: 27 أغسطس 2019 م