مرسوم رقم 241 لسنة 2019 بتعيين نواب لمدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 67 لسنة 2014 في شأن إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين نائباً لمدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:
1 – الدكتور/ عمار حسن أحمد الحسيني.
2 – مها راشد علي الدعيج.
3 – دينا عبد القادر الغربللي.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م