مرسوم رقم 338 لسنة 2018 بإضافة فقرة إلى المادة (30 مكرر) من المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى اقتراح مجلس الخدمة المدنية،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تضاف إلى المادة (30 مكرر) من المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 المشار إليه – فقرة أخيرة نصها التالي : ( ويُعرض المرشحون – المستوفون للشروط أعلاه – على مجلس الخدمة المدنية للاختيار من بينهم ، ويخضع من يقع عليه الاختيار لاختبار تجريه الجهة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه التي يضعها المجلس ، ويرفع مجلس الخدمة المدنية ترشيح من اجتاز الاختبار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه ، ولا يجوز إعادة ترشيح من لم يجتاز (كذا في الأصل) الاختبار لأي وظيفة قيادية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الاختبار السابق ، كما لا يجوز الاستثناء من الاختبار واجتيازه بنجاح ) .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2018 م