أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 351 (ق)

مرسوم رقم 79 لسنة 2025 باستبدال المادة (45) من المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية

مرسوم رقم 79 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 78

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم رقم 79 لسنة 2025 باستبدال المادة (45) من المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية

مرسوم رقم 79 لسنة 2025 باستبدال المادة (45) من المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية 
بعد الاطلاع على الدستور 
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م 
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، 
وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ 
الموافق 4 من إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية 
والمراسيم المعدلة له، 
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، 
- وعلى اقتراح مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (4) المنعقد بتاريخ 2024/6/6 ،خ 
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 
وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي 
مادة أولى 
يستبدل بنص المادة (45) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة 
المدنية المشار إليه النص الآتي: 
)45( مادة 
مع عدم الإخلال بالمادة (39) من هذا النظام، يجوز للوزير منحالموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية المرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز من هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب)). 
مادة ثانية 
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية. 
أمير الكويت 
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 
شريدة عبد الله سعد المعوشرجي 
صدر بقصر السيف في 7 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق: 5 مايو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت