إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 79 لسنة 2025 باستبدال المادة (45) من المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1738 · 11 مايو 2025

يُعرف أيضاً بـ: مرسوم إجازة مرافق المريضإجازة مرافقة مريض للعلاج بالخارجتعديل المادة 45 من نظام الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 79 لسنة 2025 باستبدال المادة (45) من المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه
الموافق 4 من إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية
والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى اقتراح مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (4) المنعقد بتاريخ 2024/6/6 ،خ
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة (45) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة
المدنية المشار إليه النص الآتي:
)45( مادة
مع عدم الإخلال بالمادة (39) من هذا النظام، يجوز للوزير منحالموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية المرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز من هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب)).
مادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
شريدة عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي