إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 594
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 33 لسنة 2004 بتعديل المادة 7 مكرر من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

قانون رقم 33 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

يستبدل نص المادة ( 7 مكرر ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي :

( يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية ، وكذلك للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور ، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون ، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية .

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية .

وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا . ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة .

ولأحكام الرقابة على سلامة تطبيق هذا القانون وضمان المساواة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية دون عنت أو تباطؤ رئي إلزام وزير الداخلية بأن يقدم لمجلس الأمة ، خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد .

وتسري أحكام المواد ( 6 ، 11 مكرر ، 13 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على من منح الجنسية وفقا لأحكام هذه المادة ) .

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .

المساعد القانوني الذكي