إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 63 لسنة 2025 بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1734 · 13 أبريل 2025

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تلغى الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريدة عبد الله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 8 شوال 1446 هـ الموافق: 6 أبريل 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي