إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 61 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1577 · 19 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 61 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب

بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب

- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وبناءً على عرض وزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 2021/6/6 والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1443 هـ الموافق: 9 مارس 2022 م اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")؛

ورغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الشباب وتشجيعه، وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما؛

وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين؛

قد اتفقتا - وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين - على الآتي:

المادة الأولى يعمل الطرفان على تشجيع وتطوير المعرفة والخبرة بين شباب كل من الطرفين من خلال تبادل الأنشطة والخبرات التعليمية في مجال الشباب، وذلك عن طريق الآتي:

1- تنفيذ وتشجيع الأنشطة التي من شأنها أن تمكن شباب كل من الطرفين من الاطلاع على التراث الثقافي والوطني للطرف الآخر.

2- الدعوة المتبادلة للخبراء لإلقاء المحاضرات حول مواضيع متعددة تتعلق بأنشطة الشباب بما لا يخل بتشريعات البلدين.

3- تبادل الوثائق والمعرفة والنشرات التي تعود بالفائدة - بشكل مباشر على الشباب.

4- إتاحة الفرصة للمشاركة في الدورات، والمؤتمرات، والندوات والحلقات الدراسية والفعاليات المماثلة في مجال الشباب التي تعقد في أي من البلدين.

5- دعم تنظيم البرامج التدريبية - وفقاً للإمكانات المتاحة - في المؤسسات الرسمية ذات الصلة بمجال الشباب.

المادة الثانية يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:

1- تبادل المشروعات الشبابية بين الشباب والعاملين الرسميين في مجال الشباب.

2- إيجاد مشاريع شبابية وأنشطة مشتركة ذات صلة بطموحات الشباب واحتياجاتهم.

3- توفير تطبيقات نموذجية تعزز الأعمال في مجال الشباب.

4- التنسيق بين المؤسسات والجهات الرسمية في مجال الشباب.

5- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمشروعات الشبابية والأعمال التي نفذت، والمقترحات التي يخطط لتنفيذها.

المادة الثالثة اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو الآتي:

1- يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن والإعاشة، والتنقل المتعلقة بالزيارة داخل بلده.

2- يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد الطرف المضيف ومنه.

المادة الرابعة لتنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة يعد هذا الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الشباب، ولا يرتب عليه أي التزامات قانونية أو مالية على أي منهما.

المادة السادسة يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب في دولة الكويت، ووزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

المادة السابعة

1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

2- مدة هذا الاتفاق (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائه أو عدم تجديده قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه.

3- يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين - كتابة - ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- في حال إنهاء العمل بهذا الاتفاق أو عدم تجديده تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظله ولم تسو بعد وفقاً لأحكامه.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/25هـ، الموافق 2021/6/6م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن عن حكومة دولة الكويت حكومة المملكة العربية السعودية د. أحمد ناصر المحمد الصباح فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي