إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 329 لسنة 2018 بإنهاء عمل اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1418 · 10 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

329 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 329 لسنة 2018 بإنهاء عمل اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

تُنهى أعمال اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، ويُنهى العمل بالمرسوم رقم 133 لسنة 1992 المشار إليه.

مادة ثانية

تتولى وزارة الخارجية القيام باختصاصات اللجنة المذكورة ومتابعة شؤون الأسرى والمفقودين.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 صفر 1440 هـ الموافق: 31 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي