قرار وزاري رقم 139 لسنة 1991
بشأن إعفاء أسر الشهداء والأسرى والمفقودون من الرسوم
مادة (1)
يعفى من كافة الرسوم المقررة في المادتين 203 - 204 من القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور - أسر الشهداء والأسرى والمفقودون من الدرجة
الأولى والثانية (الوالدين + الزوجة) لمرة واحدة فقط.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.