مرسوم رقم 327 لسنة 2018 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وعلى المرسوم رقم 263 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وعلى المرسوم رقم 169 لسنة 2015 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1523 المتخذ في اجتماعه رقم (2018/41) المنعقد بتاريخ 2018/10/22 باختيار عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الدكتور/ غازي عبيد العياش العنزي – وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية – عضواً في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدلاً من العضو/ سالم فلاح الحجرف .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بقصر السيف في: 22 صفر 1440 هـ الموافق: 31 أكتوبر 2018 م