إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 327 لسنة 2018 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1418 · 10 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

327 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 327 لسنة 2018 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

- وعلى المرسوم رقم 263 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

- وعلى المرسوم رقم 169 لسنة 2015 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1523 المتخذ في اجتماعه رقم (2018/41) المنعقد بتاريخ 2018/10/22 باختيار عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين الدكتور/ غازي عبيد العياش العنزي – وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية – عضواً في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدلاً من العضو/ سالم فلاح الحجرف .

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بقصر السيف في: 22 صفر 1440 هـ الموافق: 31 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي