إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1519 · 23 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، – وعلى المرسوم رقم 263 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، – وعلى المرسوم رقم 327 لسنة 2018 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) المتخذ في اجتماعه رقم (2021/1) المنعقد بتاريخ 2021/1/4 باختيار عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، – وبناءً على عرض وزير المالية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين عضواً في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة كل من:

1- د. خالد عبد الصاحب مهدي – الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

2- جاسم محمد النوري – وكيل الوزارة المساعد بوزارة الكهرباء والماء.

مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير المالية خليفة مساعد حمادة

صدر بقصر السيف في: 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق: 13 يناير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي