إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 209 لسنة 2023 بإلغاء المرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1660 · 4 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 209 لسنة 2023 بإلغاء المرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى المرسوم 263 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى المرسوم رقم 327 لسنة 2018 بتعيين عضو في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى المرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

- وعلى المرسوم رقم 188 لسنة 2023 بالحاق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير المالية ،

- وبناء على عرض وزير المالية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يلغى المرسوم رقم 9 لسنة 2021 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدولة في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير المالية فهد عبدالعزيز حسن الجار الله

صدر بقصر السيف في: 16 ربيع الآخر 1445هـ الموافق: 31 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي